السيد البروجردي

619

جامع أحاديث الشيعة

وفى رواية علي بن جعفر ( 2 ) من باب ( 11 ) عدم جواز السجود على القفر من أبواب ( 14 ) السجود ، قوله : الرجل هل يجزيه ان يسجد في السفينة على القير ، قال عليه السلام : لا بأس . وفى رواية ابن غفلة ( 12 ) من باب ( 6 ) ان المسافر إذا عزم ان يقيم عشرة أيام من أبواب ( 27 ) صلاة المسافر ، قوله عليه السلام : إذا صليت في السفينة فأوجب الصلاة إلى القبلة فإذا استدارت فأثبت حيث أوجبت . وفى كثير من أحاديث باب ( 15 ) وجوب الاتمام على المكارى ما يناسب الباب . - 13 - باب انه لا بأس بالصلاة في السفينة جماعة 1905 ( 1 ) يب 337 - محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله ابن المغيرة ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة . 1906 ( 2 ) يب 337 - صا 440 - أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله ابن المغيرة ( وأيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة - يب ) قال حدثني عيينة - 1 - عن إبراهيم بن ميمون انه سئل أبا عبد الله عليه السلام ، عن الصلاة في جماعة في السفينة - 2 - ، فقال : لا بأس . 1907 ( 3 ) يب 337 - أحمد بن محمد ، عن عيينة - 2 - بياع القصب ، عن فقيه 92 - إبراهيم بن ميمون ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : نخرج - 4 - إلى الأهواز في

--> 1 - عتبة - صا - عتيبة - خ ل يب ط 2 - سفينة - صا خ . 3 - عتيبة - خ ل . 4 - قال ( لأبي عبد الله ( ع ) ) إبراهيم بن ميمون نخرج - فقيه .